صدرت الموافقة على ضوابط شغل الوظائف التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاضعة للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب 1441هـ.
وتضمنت الضوابط أن التكليف بإحدى المهمات القيادية (مدير عام أو نائبه ومن في حكمه، عميد كلية، مدير معهد، وكيل، رئيس أحد الأقسام المتخصصة أو مدير إدارة ومن في حكمه) ويكون ذلك بموافقة صاحب الصلاحية وقرار من الإدارة المختصة على أن يكون التعيين (من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين) من الفئة التي يشغلها المدرب إلى الفئة التالية لها مباشرةً ويستثنى من لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها لمستويات الدخول حسب ما ورد بدليل المؤهلات والخبرات وتشكل بقرار من المحافظ لجنة للترقيات والمسابقات الوظيفية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب ويكون من مهماتها متابعة سلامة إجراءات المسابقة وإجراء المفاضلة بين المرشحين ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية وتقوم اللجنة بفحص محاضر المسابقة والتأكد من توفر الشروط اللازمة للتعيين ومراجعة نتائج تطبيق المعايير لاختيار الأنسب على أن يعتمد المحافظ محاضر اللجنة بعد أن تستكمل جميع إجراءاتها وتصدر الإدارة المختصة القرارات اللازمة للتنفيذ ويجوز للمحافظ إضافة أعضاء للجنة وفق ما يراه.
وبينت الضوابط أن شروط شغل الوظائف التدريبية هي توفر المؤهل والخبرة العملية في طبيعة العمل والدورات التدريبية وفقاً لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تقررها الإدارة المختصة بذلك، وللمحافظ إضافة شروط حسب الاحتياج والتخصصات التي تضمن استقطاب الكفاءات المتميزة على أن تطبق معايير المفاضلة بين المتقدمين للمسابقات الوظيفية وفق التالي وللمحافظ تعديل درجات وعناصر المفاضلة عند الحاجة. عنصر المؤهل ويحصل من يحمل تقدير ممتاز على (5 نقاط) ويحصل من يحمل تقدير جيد جداً على (2.5 نقطة) وعنصر الخبرة الزائدة الحد الأعلى للخبرة (10) نقاط، وأقصى مدة خبرة يمكن احتسابها خمس سنوات، بحيث يكون احتساب يوم الخبرة = (10 ÷ خمس سنوات).
وتضمنت الضوابط أن عنصر الوظائف الإشرافية الحد الأقصى لنقاط هذا العنصر (15 نقطة) وأكثر من ستة أشهر وأقل من سنة (5 نقاط) ومن سنة إلى أقل من سنتين (10 نقاط) ومن سنتين إلى ثلاث سنوات (15 نقطة) على أن يكون الحد الأعلى للتدريب الزائد (10) نقاط، وأقصى مدة للتدريب يمكن احتسابها ثلاثة أشهر، بحيث يكون احتساب يوم التدريب = (10 ÷ 90 يوماً) وأن يكون الحد الأدنى لاجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الحصول على 40 نقطة من 60 نقطة، ويستبعد من المسابقة من يحصل على أقل من نصف درجة الاختبار ومن يحصل على أقل من نصف درجة عنصر القدرة على تقديم المادة العلمية.
وحددت الضوابط المسابقة المعقودة لأعضاء هيئة التدريب: عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يُرشَّح المدرب صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يُرشَّح الأقدم في الفئة الحالية ثم الأقدم في الفئة السابقة ثم الأكثر خدمة فإن استمر التساوي بين المدربين أو أكثر في مجموع الخدمة يُرشح الأعلى في مجموع درجة الاختبار والمقابلة الشخصية ثم الأعلى في درجة الاختبار، ثم الأعلى في درجة المقابلة الشخصية ثم الأعلى بالمعدل التراكمي فإن استمر التساوي بين المتقدمين فيتم إجراء مسابقة مقفلة بينهم وبالنسبة للمسابقة المعقودة لسد الاحتياج في حال كان المتقدمون لسد وظائف الاحتياج فإنه عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يُرشَّح صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يُرشَّح الأكثر خدمة، ثم الأعلى في مجموع درجة الاختبار والمقابلة الشخصية ثم الأعلى في درجة الاختبار، ثم الأعلى درجة في المقابلة الشخصية ثم الأعلى في عنصر القدرة على تقديم المادة العلمية ثم الأعلى بالمعدل التراكمي للمؤهل ثم الأقدم بالتخرج، فإن استمر التساوي بين المتقدمين، فيتم إجراء مسابقة مقفلة بين المتساوين في مجموع النقاط ومن ثم يرشح الأكثر درجة في المسابقة.
وأوضحت الضوابط أنه لا يجوز للمدرب الاشتراك في المسابقات الوظيفية إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج وإذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية وإذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة وإذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ الاشتراك بالمسابقة وإذا كان معاراً إلى منشآت القطاع الخاص ويمارس مهمات ليست ذات علاقة في المجال التدريبي لتخصص عضو هيئة التدريب، ويجوز للمؤسسة إتاحة الفرصة لغير المدربين بالدخول في المسابقات الوظيفية للمدربين الخاضعين للائحة أعضاء هيئة التدريب وبالشروط نفسها.
وتضمنت الضوابط أن التكليف بإحدى المهمات القيادية (مدير عام أو نائبه ومن في حكمه، عميد كلية، مدير معهد، وكيل، رئيس أحد الأقسام المتخصصة أو مدير إدارة ومن في حكمه) ويكون ذلك بموافقة صاحب الصلاحية وقرار من الإدارة المختصة على أن يكون التعيين (من خلال المسابقات الوظيفية المعقودة للتعيين) من الفئة التي يشغلها المدرب إلى الفئة التالية لها مباشرةً ويستثنى من لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها لمستويات الدخول حسب ما ورد بدليل المؤهلات والخبرات وتشكل بقرار من المحافظ لجنة للترقيات والمسابقات الوظيفية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريب ويكون من مهماتها متابعة سلامة إجراءات المسابقة وإجراء المفاضلة بين المرشحين ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية وتقوم اللجنة بفحص محاضر المسابقة والتأكد من توفر الشروط اللازمة للتعيين ومراجعة نتائج تطبيق المعايير لاختيار الأنسب على أن يعتمد المحافظ محاضر اللجنة بعد أن تستكمل جميع إجراءاتها وتصدر الإدارة المختصة القرارات اللازمة للتنفيذ ويجوز للمحافظ إضافة أعضاء للجنة وفق ما يراه.
وبينت الضوابط أن شروط شغل الوظائف التدريبية هي توفر المؤهل والخبرة العملية في طبيعة العمل والدورات التدريبية وفقاً لما ورد بدليل المؤهلات والخبرات واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تقررها الإدارة المختصة بذلك، وللمحافظ إضافة شروط حسب الاحتياج والتخصصات التي تضمن استقطاب الكفاءات المتميزة على أن تطبق معايير المفاضلة بين المتقدمين للمسابقات الوظيفية وفق التالي وللمحافظ تعديل درجات وعناصر المفاضلة عند الحاجة. عنصر المؤهل ويحصل من يحمل تقدير ممتاز على (5 نقاط) ويحصل من يحمل تقدير جيد جداً على (2.5 نقطة) وعنصر الخبرة الزائدة الحد الأعلى للخبرة (10) نقاط، وأقصى مدة خبرة يمكن احتسابها خمس سنوات، بحيث يكون احتساب يوم الخبرة = (10 ÷ خمس سنوات).
وتضمنت الضوابط أن عنصر الوظائف الإشرافية الحد الأقصى لنقاط هذا العنصر (15 نقطة) وأكثر من ستة أشهر وأقل من سنة (5 نقاط) ومن سنة إلى أقل من سنتين (10 نقاط) ومن سنتين إلى ثلاث سنوات (15 نقطة) على أن يكون الحد الأعلى للتدريب الزائد (10) نقاط، وأقصى مدة للتدريب يمكن احتسابها ثلاثة أشهر، بحيث يكون احتساب يوم التدريب = (10 ÷ 90 يوماً) وأن يكون الحد الأدنى لاجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الحصول على 40 نقطة من 60 نقطة، ويستبعد من المسابقة من يحصل على أقل من نصف درجة الاختبار ومن يحصل على أقل من نصف درجة عنصر القدرة على تقديم المادة العلمية.
وحددت الضوابط المسابقة المعقودة لأعضاء هيئة التدريب: عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يُرشَّح المدرب صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يُرشَّح الأقدم في الفئة الحالية ثم الأقدم في الفئة السابقة ثم الأكثر خدمة فإن استمر التساوي بين المدربين أو أكثر في مجموع الخدمة يُرشح الأعلى في مجموع درجة الاختبار والمقابلة الشخصية ثم الأعلى في درجة الاختبار، ثم الأعلى في درجة المقابلة الشخصية ثم الأعلى بالمعدل التراكمي فإن استمر التساوي بين المتقدمين فيتم إجراء مسابقة مقفلة بينهم وبالنسبة للمسابقة المعقودة لسد الاحتياج في حال كان المتقدمون لسد وظائف الاحتياج فإنه عند تساوي المرشحين المتقدمين في مجموع النقاط يُرشَّح صاحب المؤهل الأعلى وفي حالة التساوي يُرشَّح الأكثر خدمة، ثم الأعلى في مجموع درجة الاختبار والمقابلة الشخصية ثم الأعلى في درجة الاختبار، ثم الأعلى درجة في المقابلة الشخصية ثم الأعلى في عنصر القدرة على تقديم المادة العلمية ثم الأعلى بالمعدل التراكمي للمؤهل ثم الأقدم بالتخرج، فإن استمر التساوي بين المتقدمين، فيتم إجراء مسابقة مقفلة بين المتساوين في مجموع النقاط ومن ثم يرشح الأكثر درجة في المسابقة.
وأوضحت الضوابط أنه لا يجوز للمدرب الاشتراك في المسابقات الوظيفية إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد على ستة أشهر في الداخل أو الخارج وإذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية وإذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة وإذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ الاشتراك بالمسابقة وإذا كان معاراً إلى منشآت القطاع الخاص ويمارس مهمات ليست ذات علاقة في المجال التدريبي لتخصص عضو هيئة التدريب، ويجوز للمؤسسة إتاحة الفرصة لغير المدربين بالدخول في المسابقات الوظيفية للمدربين الخاضعين للائحة أعضاء هيئة التدريب وبالشروط نفسها.